responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع المؤلف : العطار، حسن    الجزء : 1  صفحة : 150
وَالْوَقْتُ لِمَا فُعِلَ كُلُّهُ فِيهِ أَوْ فِيهِ وَبَعْدَهُ أَدَاءٌ أَيْ لِلْمُؤَدَّى (الزَّمَانُ الْمُقَدَّرُ لَهُ شَرْعًا مُطْلَقًا) أَيْ مُوَسَّعًا كَزَمَانِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَسُنَنِهَا وَالضُّحَى وَالْعِيدِ أَوْ مُضَيَّقًا كَزَمَانِ صَوْمِ رَمَضَانَ وَأَيَّامِ الْبِيضِ فَمَا لَمْ يُقَدَّرْ لَهُ زَمَانٌ فِي الشَّرْعِ كَالنَّفْلِ وَالنَّذْرِ الْمُطْلَقَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَإِنْ كَانَ فَوْرِيًّا كَالْإِيمَانِ لَا يُسَمَّى فِعْلُهُ أَدَاءً وَلَا قَضَاءً وَإِنْ كَانَ الزَّمَانُ ضَرُورِيًّا لِفِعْلِهِ.

(وَالْقَضَاءُ فِعْلُ كُلِّ - وَقِيلَ بَعْضِ -
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِيهِ أَنَّ هَذَا يُعْلَمُ وَيُعْرَفُ مِنْ تَعْرِيفِ الْأَدَاءِ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَرَادَ التَّعْرِيضَ بِابْنِ الْحَاجِبِ عَلَى مَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: وَالْوَقْتُ لِمَا فُعِلَ) اللَّامُ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحْذُوفٍ هُوَ صِفَةٌ لِلْوَقْتِ أَيْ الْوَقْتِ الْمُقَدَّرِ.
(قَوْلُهُ: مِنْ كُلِّ الْعِبَادَةِ) لَمَّا كَانَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ يُوهِمُ أَنَّ مَا فُعِلَ إشَارَةً بَعْضُ الْعِبَادَةِ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَلِكُلِّهَا عَلَى الثَّانِي وَهُوَ فَاسِدٌ كَمَا عَلِمْت حَوَّلَ الشَّارِحُ الْعِبَارَةَ عَنْ ظَاهِرِهَا الْمُوهِمِ لِلْفَسَادِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ فِيهِ وَبَعْدَهُ) لَا خُصُوصُ الْمَفْعُولِ فِي الْوَقْتِ كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ.
(قَوْلُهُ: الْمُقَدَّرُ لَهُ) أَيْ لِلْمُؤَدِّي لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مَذْكُورٍ وَأُورِدَ أَنَّ فِيهِ دَوْرًا لِأَخْذِ الْوَقْتِ فِي تَعْرِيفِ الْأَدَاءِ الَّذِي هُوَ أَصْلُ الْمُؤَدِّي وَقَدْ أَخَذَ الْمُؤَدِّي فِي تَعْرِيفِ الْوَقْتِ فَيَتَوَقَّفُ الْوَقْتُ عَلَيْهِ بِوَاسِطَةٍ.
وَالْجَوَابُ بِأَنَّهُ تَعْرِيفٌ لَفْظِيٌّ لَا يَضُرُّهُ الدَّوْرُ غَيْرُ مَرْضِيٍّ لِأَنَّ هَذِهِ تَعَارِيفُ اصْطِلَاحِيَّةٌ فَهِيَ حُدُودٌ اسْمِيَّةٌ فَالْأَحْسَنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُؤَدِّي الْمَأْخُوذُ فِي تَعْرِيفِ الْوَقْتِ الشَّيْءُ فِي حَدِّ ذَاتِهِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْوَصْفِ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ الْمُقَدَّرِ عَلَى كَلَامِ الشَّارِحِ أَوْ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ عَامِلُهُ مَحْذُوفٌ أَيْ تَقْدِيرًا مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ: الْبِيضُ) أَيْ اللَّيَالِي الْبِيضُ لِبَيَاضِهَا بِالْقَمَرِ.
(قَوْلُهُ: الْمُطْلَقَيْنِ) مُقْتَضَاهُ أَنَّ الْمُقَيَّدَيْنِ أَدَاءً وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي النَّفْلِ كَالْفَجْرِ وَلَا يَظْهَرُ فِي النَّذْرِ لِأَنَّ وَقْتَهُ مُقَدَّرٌ بِجَعْلِ النَّاذِرِ لَا بِالشَّرْعِ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّ كَوْنَهُ جَعْلِيًّا لَا يُنَافِي كَوْنَهُ شَرْعِيًّا فَإِنَّ الشَّرْعَ قَدَّرَهُ بِسَبَبِ الْتِزَامِ الْمُكَلَّفِ.
(قَوْلُهُ: وَغَيْرِهِمَا) أَيْ مِنْ عِبَادَةٍ لَمْ يُقَدَّرْ لَهَا وَقْتٌ فِي الشَّرْعِ وَلَيْسَتْ نَفْلًا وَلَا نَذْرًا مُطْلَقَيْنِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ فَوْرِيًّا كَالْإِيمَانِ) لِأَنَّهُ لَا وَقْتَ لَهُ شَرْعِيًّا إذْ لَمْ يُعَيَّنْ لَهُ وَقْتٌ وَأَدْخَلَتْ الْكَافُ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ لِلْقَادِرِ لَا يُقَالُ قَدْ يَكُونُ الْإِيمَانُ غَيْرَ فَوْرِيٍّ كَمَا فِي الْكَافِرِ الْمُؤْمِنِ وَإِلَّا لَأُجْبِرَ عَلَيْهِ لِأَنَّا نَقُولُ لَوْ كَانَ غَيْرَ فَوْرِيٍّ لَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ اسْتِمْرَارُ الْكُفْرِ وَإِنَّمَا لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الْتِزَامِهِ لَهُ مَعَ تَرَتُّبِ وُقُوعِهِ مِنْهُ وَلِمَصْلَحَةٍ تَعُودُ عَلَيْنَا أَوْ عَلَيْهِ لِإِيمَانِهِ.
(قَوْلُهُ: لَا يُسَمَّى فِعْلُهُ أَدَاءً) لَمْ يَذْكُرْ الْبَعْضَ مَعَ أَنَّهُ أَوْفَقُ بِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّ الْبَعْضَ إنَّمَا يَكُونُ فِيمَا لَهُ وَقْتٌ يَقَعُ بَعْضُهُ فِيهِ تَارَةً وَكُلُّهُ أُخْرَى.

[تَعْرِيفِ الْقَضَاء]
(قَوْلُهُ: وَالْقَضَاءُ فِعْلُ كُلِّ إلَخْ) قَدَّمَ الرَّاجِحَ هَهُنَا بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ تَرْجِيحِ أَنَّ الْأَدَاءَ فِعْلُ

اسم الکتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع المؤلف : العطار، حسن    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست